Thursday 9 August 2012

قتل المرتد - الفرق بين الحد و التعزير

بينما كنت أستمع إلى إحدي حلقات إسلاموفوبيا لفاضل سليمان و كانت تتحدث عن "حد الردة" 
يمكنك الاستماع للحلقة هنا : http://youtu.be/tUapOf7R-0Y
المهم أنه كان يتحدث عن الفرق بين الحد و التعزير ، فقال أن الحد لا يجوز ﻷى شخص أن يتراجع عنه أو يشفع للشخص الذي سيقام عليه الحد ، حتى و إن كان الرسول نفسه.
و ذكر قول الرسول : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، و ذكر أن سيدنا زيد بن حارثة كان يريد الشفاعة لامرأة سرقت فكان رد الرسول عليه : أفي حد من حدود الله يا زيد ؟

كل الذي دار بذهني عندما استمعت لهذه الجزئية ، أن سيدنا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة ، فكيف نقول أن الحد لا يمكن إيقافه و يوقفه عمر بن الخطاب ؟
المهم أنه بعد البحث ، وجدت أن المسألة هنا كانت مسألة عدم استيفاء شروط حد قطع اليد نفسه ، هناك بعض الشروط التى تضيق حد قطع اليد إلى حالات قليلة ، و الشرط الذي يهمنا هنا و الذي لم يستوفى فاضطر عمر بن الخطاب لتعطيل الحد هو ألا تكون السرقة ﻷجل الحاجة و الضرورة ، ففي عام الرمادة كانت البلاد تمر بأزمة اقتصادية و مجاعة أدت إلى أن بعض الناس اضطر ليسرق حتى يأكل.

سؤال آخر راودني ، أن عمر بن الخطاب عمم الحد ، كان هناك احتمال أن يتواجد من سرق بدون حاجة أو ضرورة ، الإجابة عليه كانت أن تعطيل حد السرقة جاء من باب درء الحدود بالشبهات ، أى أن الحدود تدفع بالشبهات ﻷنه في عام الرمادة عمت المجاعة و كثر المحتاجون و المضطرون فكان يصعب التفريق بين السارق لحاجة و الذي يسرق و هو مستغنى.

مصادر :
http://www.youtube.com/watch?v=Kquo-2EUdDs
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130849
http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=958&node=5988


 

No comments:

Post a Comment